تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أو الشك فيها في إنشاء الطلاق فإنه لا يتحقق القصد إليه منجّزا من دون العلم بالزوجية . وكذا الرقية في العتق وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجيز وان كان في الواقع معلقا أو يوكل غيره الجاهل بالحال بايقاعه
شرح
أو الشك فيها ) هل انها زوجة أم لا ؟ ( في إنشاء الطلاق ) وانما نقول بفقد الشرط المقدم ( فإنه لا يتحقق القصد إليه منجّزا من دون العلم بالزوجية ) فمع الشك يفقد القصد المقدم فكيف بما إذا قطع بأنها ليست زوجة . ( وكذا الرقية في العتق ) فإنه إذا لم يعلم أنه عبده سواء شك في ذلك أو قطع بأنه ليس عبده لا يتمكن من القصد إلى إنشاء الحرية ( وحينئذ ) اى حين إذ لا يمكن الانشاء في الطلاق والعتق مع الشك ( فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك ) الطلاق أو العتق أو نحوهما ( للاحتياط ) كما لو تزوج امرأة ثم شك في انها رضيعة معه أم لا فأراد طلاقها حتى يتخلص من الشبهة وتتمكن المرأة من الزواج بلا شبهة وكذلك لو نذر عتق عبد ثم شك في انه عبده أم لا وأراد الاحتياط بالعتق ( وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء ) تعليقا ( على ما هو شرط فيه ) اى على الزوجية العبدية - في المثالين - فإنهما شرطان في العتق والطلاق ( فلا بد من ابرازه ) اى الطلاق والعتق ( بصورة التنجيز ) بان يقول فلان طالق وفلان حرّ ( وان كان في الواقع معلقا ) فان الطلاق والعتق معلقان في الواقع على الزوجية والعبدية له ( أو يوكل غيره الجاهل بالحال ) اى الجاهل بكون الطلاق والعتق للاحتياط ، وانما يشرط الجهل حتى يتمكن من قصد الانشاء ( بايقاعه ) اى لايقاع الطلاق والعتق