تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يقع ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمائة فقال المشترى اشتريت كل نصف منه بخمسين وفيه اشكال

ومن جملة الشروط في العقد ان يقع كل من ايجابه وقبوله في حال

يجوز لكل واحد منهما الانشاء فلو كان المشترى في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب لم ينعقد ثم إن عدم قابليتهما ان كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والاغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة
شرح
يقع ) لان البائع انما أوقع البيع على المجموع ولم يكن الاشتراء كذلك وانما كان على نصفه وتحتمل هنا الصحة لما تقدم ( ولو قال كل منهما ) اى من الاثنين ( ذلك ) اللفظ ، بان قالا اشترينا نصفه بنصف الثمن ( لا يبعد الجواز ) اى الصحة لان الايجاب والقبول انصبا على شيء واحد ( ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمائة فقال المشترى اشتريت كل نصف منه بخمسين ) فإنه لا يبعد الجواز ( وفيه اشكال ) إذ الايجاب كان منصبا على المجموع بما هو مجموع والقبول انصب على كل نصف نصف فلم يتواردا على شيء واحد ( ومن جملة الشروط في العقد ) وهذا الشرط ليس في الحقيقة راجعا إلى العقد كما لا يخفى ( ان يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء فلو كان المشترى في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول ) كأن كان مجنونا ثم أفق في حال القبول ( أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب ) بان أوجب فاغمى عليه وفي حال اغمائه قال المشترى : قبلت - مثلا - ( لم ينعقد ) العقد ( ثم إن عدم قابليتهما ) في وقت الايجاب أو القبول ( إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والاغماء بل النوم ) لان النائم أيضا غير قابل ( فوجه الاعتبار ) لهذا الشرط ( عدم تحقق معنى المعاقدة