ميتا لان الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة وان قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا انتهى .
والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق فافهم وقال في موضع اخر ولو طلق بحضور خنثيين
شرح
البيع كان ( ميتا ) وانما نقول بصحة البيع مع أن البائع لا يجزم بكون المال لنفسه ( لان الجزم ) بالبيع ( هنا حاصل لكن خصوصية البائع ) وانه المورث أو الوارث ( غير معلومة وان قيل ) هنا ( بالبطلان ) للبيع ( أمكن ) إذ له وجه ( لعدم القصد ) من الوارث ( إلى نقل ملكه ) وانما قصد نقل ملك مورثه ( وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ) الأب ( ميتا ) وان الأمة كانت لنفسه فان له وجهين الصحة والبطلان لما عرفت ( انتهى ) كلام الشهيد « ره » .
( والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ) المراد بالطلاق الأعم من الخلع - لأنه أيضا طلاق - والطرفان هما مسألة الزواج ومسألة تولية القاضي ( بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق ) إذ الطلاق اخذ في مفهومه ازاله علقة الزوجية - فاللازم الجزم بالزوجية حتى يتحقق مفهوم الطلاق - بخلاف الزواج فإنه لم يؤخذ في مفهوم « عدم المحرمية » وكذلك لم يؤخذ في مفهوم التولية للقاضي « العدالة » فمن الممكن جزم الشاك في المحرمية والعدالة عند اجراء الزواج والتولية ، ولكن الطلاق لا يمكن الجزم به في حال شكه في انها زوجة أم لا ( فافهم ) إذ لا فرق في عدم امكان الجزم مع الشك ، في كون شيء داخلا في المفهوم أو شرطا ، فان الشاك في المحرمية لا يتمكن من أن يجزم بالزواج كما أن الشاك في الزوجية لا يتمكن من أن يجزم بالطلاق فحشر الشهيد الأمثلة الثلاثة في باب واحد لا بأس به ( وقال في موضع اخر ولو طلق بحضور خنثيين ) فإنه يشك في صحة الطلاق