تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد ولو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل غير المخاطب : قبلت ، صح . وكذا لو قال بعتك فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد . وكذا لو قال بعتك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير ولو قال للاثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم
شرح
البيع والشراء على شيء واحد فلا معاملة ولا عقد ( وحينئذ ) اى حين اشتراط هذا الشرط ( لو قال ) البائع للمشترى ( بعته من موكلك بكذا فقال ) المشترى ( اشتريته لنفسي لم ينعقد ) البيع ( ولو قال ) البائع ( بعت هذا ) الشيء كالفرس ( من موكلك فقال الموكل ) الّذي هو ( غير المخاطب : قبلت ، صح ) لان أركان المعاملة تامة فان البيع كان من زيد الموكل فعدم جواب الوكيل لا يضرّ . ( وكذا لو قال بعتك ) خطابا لزيد ( فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ) صح أيضا إذ الاعتبار بوحدة البائع والمشترى وقد حصلت اما كون الجواب صادرا من الموكل أو الوكيل فليس من مقومات المعاملة ( ولو قال بعتك العبد بكذا ) دينارا ( فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو ) اشتريت نصفه ب‍ ( نصفه ) اى نصف الثمن ( لم ينعقد ) إذ البيع كان للكل والاشتراء للنصف فلم يصب الايجاب والقبول على شيء واحد ولكن يحتمل الصحة هنا إذ هو من قبيل ظهور بعض السلعة للغير وانما يتدارك بالخيار . ( وكذا لو قال بعتك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير ) لم يصح لان الثمن في القبول غير الثمن في الايجاب ( ولو قال للاثنين ) اى لنفرين ( بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم