تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل لان فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن الا ان ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في انها محرمة عليه فظهر حلها وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد قال وكذا الايقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجتيها أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهر اهلا ثم قال ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان
شرح
( ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل ) اى لفعل الطلاق والعتق ، إذ لو لم يكن الموكل يملك مورد الوكالة كانت الوكالة باطلة كما لو وكله زيد لبيع دار ليست له ، وانما قلنا لا يقدح ( لان فساد الوكالة بالتعليق ) الواقعي - وان لم يأت بالشرط في اللفظ - ( لا يوجب ارتفاع الاذن ) ومن المعلوم ان الاذن كاف في صحة الطلاق والعتق إذا كانت زوجة الموكل وكان عبدا له ( الا ان ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان ) في صورة التعليق ( فيما لو زوج امرأة يشك في انها محرمة عليه ) لرضاع أو نسب أو مصاهرة ، أم لا ؟ ( فظهرت ) ، تلك المرأة بعد الزواج ( حلها وعلل ذلك ) البطلان للزواج ( بعدم الجزم حال العقد ) ثم ( قال ) الشهيد ( وكذا الايقاعات ) باطلة إذا لم يكن هناك جزم - وهذا الكلام من الشهيد مناف لما ذكرناه من صحة الطلاق والعتق وان لم يكن جازما - قال ( كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها ) له ( أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته ) إذ تولية القاضي من الايقاعات فمع الشك في أهليته لا يصح توليته ( وان ظهر ) بعد ذلك كونه ( اهلا ) للقضاء ( ثم قال ) الشهيد ( ويخرج من هذا ) الّذي ذكرناه من عدم صحة العقد والايقاع مع الشك ( بيع مال مورثه لظنه حياته ) وان البيع فضولي بالنسبة إلى البائع ( فبان ) انه حين