عليه شرعا أو عرفا كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له أو ان المبيع مما يتمول أو ان المشترى راض حين الايجاب أم لا ؟ أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي .
وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد .
نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية
شرح
عليه شرعا أو عرفا ) بان لم يعلم هل ان الشارع يصحح هذا البيع أم لا ؟ أو لم يعلم هل ان العرف يرون نفوذ هذا البيع أم لا ؟ ( كمن ينشئ البيع ) على مال خاص ( وهو لا يعلم أن المال له أو ان المبيع ما يتمول ) أو ليس مما يتمول عرفا كبيع الهرة مثلا ( أو ان المشترى راض حين الايجاب أم لا ) ليس براض بناء على اشتراط رضايتهما من اوّل الايجاب إلى اخر القبول ( أو غير ذلك ) من الشرط ( مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا ) إذ الشروط العرفية أيضا مما أمضاها الشارع غالبا ( بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه ) اى على العقد ( إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي ) إذ مقومات البيع حينئذ موجودة والاعتقاد لا يضر فان المعاملات ليست من الأمور الاعتقادية .
( وقد صرح بما ذكرنا ) من عدم قدح الاعتقاد بعدم ترتب الأثر ( بعض المحققين حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن ) الزعم المذكور ( سببا لارتفاع القصد ) فالضار حينئذ عدم القصد لا زعم الفساد .
( نعم ربما يشكل الامر في فقد الشروط المقومة ك ) اعتقاد ( عدم الزوجية