تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
و « وجوب الوفاء بالعقود » وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف وبالجملة فاثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا أو منقولا مشكل . ثم إن القادح هو تعليق الانشاء واما إذا إنشاء من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر
شرح
و « وجوب الوفاء بالعقود » وأدلة سائر العقود ) كالدليل الدال على صحة الرهن والمزارعة والمساقاة والمضاربة وما أشبه ( كاف في التوقيف ) اى في ان الشارع أجاز ما يسمى بهذه العقود سواء كان المسمى بدون التعليق أو مع التعليق . والحاصل انا نسلم توقيفية العقود لكن نقول إن الاطلاقات شاملة للعقد المعلق أيضا فلا وجه لقولكم بان القدر المتيقن العقد بدون التعليق إذ القدر المتيقن انما يلزم في صورة الاجمال في الدليل لا في صورة الاطلاق ( وبالجملة فاثبات هذا الشرط ) اى شرط التنجيز ( في العقود مع عموم أدلتها ) اى أدلة العقود ، العموم الشامل للمعلق أيضا كشموله للمنجّز ( ووقوع كثير منها ) اى من العقود ( في العرف على وجه التعليق ) مما يسبب كون الاطلاقات الشرعية - المنزلة على الأمور العرفية ، لأنهم المخاطبون بتلك الاطلاقات - شاملة للعقود ذوات التعليق ( بغير الاجماع محققا أو منقولا مشكل ) فالمستند منحصر في الاجماع ، والاجماع مناقش فيه كبرى وصغرى لكونه - بعد وجوده - محتمل الاستناد كما في قرر الأصول من عدم حجية الاجماع المحتمل الاستناد . ( ثم إن القادح ) بالعقد - على القول بقدح التعليق - ( هو تعليق الانشاء ) كان يقول « بعتك ان جاء زيد » ( واما إذا إنشاء من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ ) بصيغة اسم الفاعل ( مترددا في ترتب الأثر
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 320 | السيد محمد الحسيني الشيرازي