كما لا يخفى وليس الكلام في خصوص البيع وليس هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن وليس الا العقد العاري عن التعليق إذ فيه ان اطلاق الأدلة مثل « حلية البيع » و « تسلط الناس على أموالهم » و « حل التجارة عن تراض »
شرح
الوقف والوصية ونحوهما ( كما لا يخفى ) فإذا صح تأخير المسبب عن السبب في تلك العقود في الجملة فلم لم يجز التأخير فيها بسبب الشرط ( وليس الكلام ) في انه هل يجوز الشرط أم لا ( في خصوص البيع ) فمن يريد منع الشرط في العقد يلزم عليه ان يأتي بدليل جار في البيع وغير البيع لا بدليل جار في البيع دون ما سواه ( و ) الحال انه ( ليس على هذا الشرط ) اى شرط التنجيز في العقود ، وبطلان التعليق ( في كل عقد دليل على حده ) حتى يقال بأنه نشترط في البيع التنجيز بهذا الدليل - اى عدم امكان تخلف المسبب عن السبب ونشترط في سائر العقود التنجيز بدليل آخر .
ثم لا يخفى ان قوله « وليس الكلام » و « ليس على هذا الشرط » من تتمة قوله « مع أن ما ذكره لا يجرى » ( ثم الأضعف ) في كونه دليلا على اشتراط التنجيز في البيع ( من الوجه المتقدم ) الّذي بينه بقوله « ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل » ( التمسك في ذلك ) اى في اشتراط التنجيز في العقود ( بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة ) تلك التوقيفية ( لوجوب الاقتصار فيها ) اى في الأسباب الشرعية ( على المتيقن ) كونه سببا ( وليس ) ذلك المتيقن ( الا العقد العاري عن التعليق ) فاللازم الاقتصار عليه ( إذ فيه ان اطلاق الأدلة مثل « حلية البيع » و « تسلط الناس على أموالهم » و « حل التجارة عن تراض »