لان المعلق على ذلك الشرط - في الواقع - : هو ترتب الأثر الشرعي على ذلك العقد دون إنشاء مدلول الكلام الّذي هو وظيفة المتكلم فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء والمعلق على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء بل ولا منجزا بل هو خارج عن مدلول الكلام الا ان ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بتحقق الاجماع عليه مع أن ظاهر هذا التوجيه
شرح
« إن كان لي فقد بعتك » شرط لترتب الأثر ، انه شرط للانشاء ، فان الأثر لا يحصل الا بكون المثمن مال البائع ، اما الانشاء فهو يحصل ولو لم يكن المثمن مال البائع ( لان المعلق على ذلك الشرط ) نحو « إن كان لي » ( - في الواقع - :
هو ترتب الأثر الشرعي على ذلك العقد ) فلولا الشرط لم يحصل نقل وانتقال ( دون إنشاء مدلول الكلام ) اى مدلول « بعت » ( الّذي ) اى الانشاء الّذي ( هو وظيفة المتكلم ) وليس من وظائف الشارع ، فالانشاء وظيفة المتكلم وترتيب الأثر وظيفة الشارع ( فالمعلق في كلام المتكلم ) الّذي هو الانشاء ( غير معلق في الواقع ) والحقيقة ( على شيء ) إذ الانشاء للبيع ليس معلقا على كون المال للمتكلم ( والمعلق على شيء ) وهو الأثر شرعي الترتب على الانشاء ( ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء ) لان البائع لم يعلق الأثر الشرعي ، وانما علق انشائه ( بل ولا منجزا ) في كلامه ، فان الأثر الشرعي وظيفة الشارع فلم يعلقه البائع ولم ينجّزه ، إذ هو خارج عن عمله ووظيفة ( بل هو ) اى الأثر ( خارج عن مدلول الكلام ) لأنه امر واقعي ( الا ان ظهور ارتضاء الشيخ له ) اى لكلام هذا القائل بصحة الشرط ( كاف في عدم الظن بتحقق الاجماع عليه ) فلا اجماع على بطلان التعليق وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة مثل الشيخ ( مع أن ظاهر هذا التوجيه ) الّذي وجه الشيخ به كلام القائل بجواز التعليق