تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عدم الجواز وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ونحو الشهيد الثاني فيما حكى عنه بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة فإنه قال إذا قال الواقف « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة وعندنا مثل العتق أيضا انتهى فان ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالامامية . نعم مماثلته للعتق مختصة بهم وما كان منها مشكوك الحصول وليس صحة العقد معلقة في الواقع عليه
شرح
عدم الجواز ، وإن كان تعليلهم للمنع ) وعدم الجواز ( باشتراط الجزم لا يجرى فيه ) إذ الشرط هنا مجزوم به فإنهما يعلمان طلوع الشمس - مثلا - ( كما اعترف به ) اى بكون الوصف مجزوما به ، وليس كالشرط المجهول حصوله ( الشهيد فيما تقدم عنه ونحوه الشهيد الثاني فيما حكى عنه بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ) اى عدم الجواز ( مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة ) أيضا ( فإنه قال إذا قال الواقف « إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته » لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة ) فكما لا يصح الشرط فيهما كذلك لا يصح في الوقف ( وعندنا ) معاشر الشيعة ( مثل العتق أيضا ) لا يصح ان يقول « إذا جاء رأس الشهر أعتقتك » بخلافه عندهم فان العامة يصححون العتق المشروط ( انتهى ) كلام المبسوط ( فان ذيله ) وهو قوله « وعندنا مثل العتق » ( يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالامامية ) بل العامة أيضا قائلون ببطلان مثل هذا الشرط . ( نعم مماثلة ) اى الوقف ( للعتق مختص بهم ) هذا تمام الكلام في معلوم الحصول في الحال ، وفي المستقبل ( وما كان منها ) اى من الشرائط ( مشكوك الحصول و ) الحال انه ( ليس صحة العقد معلة عليه في الواقع ) اى ليس من قبيل