كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم وما كان صحة العقد معلقة عليه كالأمثلة المتقدمة فظاهر اطلاق كلامهم يشمله الا ان الشيخ في المبسوط حكى في مسألة « إن كان لي فقد بعته » قولا من بعض الناس بالصحة وان الشرط لا يضره مستدلا بأنه لم يشترط الا ما يقضيه اطلاق العقد لأنه انما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان اذن له في الشراء فإذا اقتضاه
شرح
قابلية المبيع للملك ، أو قابليته للاخراج عن الملك أو ما أشبه مما تقدم ( كقدوم الحاج ) فان صحة العقد ليس معلقا على قدوم الحاج وانما هو شرط يشترط المتعاملان فيما لو قال بعتك إذا جاء الحاج ( فهو المتيقن من معقد اتفاقهم ) بالبطلان ( وما كان ) من الشروط ( صحة العقد معلقة عليه ) في الواقع ( كالأمثلة المتقدمة ) من الملكية ، والاخراج عن الملك ، وقابلية المشترى للملك وقابليته للعقد ( فظاهر اطلاق كلامهم ) بعدم صحة التعليق ( يشمله ) فإذا قال « إن كان هذا شاة لا خنزيرا » أو « إذا كان طلقا لا وقفا » أو « إذا كنت أيها المشترى حرا لا عبدا » أو « إذ كنت أيها المشترى بالغا لا مراهقا » - مثلا - فقد بعتك ، لم يصح البيع وان كان الشرط شرطا في الواقع ( الا ان الشيخ في المبسوط حكى في مسألة « إن كان لي فقد بعته » قولا من بعض الناس بالصحة ) مع أنه تعليق على شرط صحة العقد المتوقف عليه ( و ) قال ( ان - الشرط لا يضره ) اى لا يضرّ العقد ( مستدلا بأنه لم يشترط الا ما يقضيه اطلاق العقد ) فإنه إذا اطلق العقد ، وقال « بعتك » كان معناه « ان كان لي هذا المبيع » ( لأنه انما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل ) اى يصح البيع للوكيل من قبل الموكل ( إذا كان اذن ) الموكل ( له ) اى للوكيل ( في الشراء ) اى في البيع ( فإذا اقتضاه ) اى هذا الشرط