الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك انتهى وهذا الكلام وان حكاه عن بعض الناس الا ان الظاهر ارتضاؤه له وحاصله انه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع وتعليقه ببعض مقدماته كالالزام ببعض غاياته فكما لا يضر الزام بما يقتضي العقد التزامه كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلقا عليه ومقيدا به وهذا الوجه وان لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد
شرح
( الاطلاق ) للعقد ( لم يضر اظهاره ) لفظا ( وشرطه ) في ضمن العقد ( كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك ) مما يقتضيه الاطلاق ( انتهى ) كلام الشيخ ( وهذا الكلام وان حكاه ) الشيخ ( عن بعض الناس الا ان الظاهر ) من سكوته عليه وعدم مناقشته له ( ارتضاؤه له وحاصله انه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه ) كالقبض أو فعلية التسليم أو ما أشبه ( كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو ) اى العقد ( معلق عليه في الواقع ) نحو ان كان لي فقد بعته ( وتعليقه ) اى العقد ( ببعض مقدماته ) اى مقدمات العقد ككون المال للبائع ( كالالزام ببعض غاياته ) مثل الزام المشترى بان يدفع الثمن حالا ، قوله « وتعليقه » مبتدأ خبره « كالالزام » ( فكما لا يضر الالزام ) كإلزام البائع للمشترى تسليم الثمن حالا - مثلا - ( بما يقتضي ) اطلاق ( العقد التزامه ) إذ لولا هذا الشرط في اللفظ ، اقتضاه العقد في نفسه ( كذلك ) لا يضر ( التعليق بما كان الاطلاق ) للعقد ( معلقا عليه ) في الواقع ( ومقيدا به ) في الحقيقة ( وهذا الوجه ) الّذي ذكره الشيخ لتصحيح التعليق ( وان لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد ) إذ ظاهر الشرط انه شرط للانشاء والحال انه شرط للأثر فكون المثمن مال البائع في قوله