لمال موروثه بظن موته معللا بان العقد وإن كان منجزا في الصورة الا انه معلق والتقدير ان مات مورثى فقد بعتك فما كان منها معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه غير قادح ، وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري ، وحكى أيضا عن المبسوط والايضاح في مسألة ما لو قال « ان كان لي فقد بعته » بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا
وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على
شرح
لمال موروثه بظن موته معللا ) البطلان ( بان العقد وإن كان منجزا في الصورة ) لأنه يقول « بعتك هذه الدار التي هي لأبي » ( الا انه معلق ) في التقدير والواقع ، ( والتقدير ان مات مورثى فقد بعتك ) فقول المصنف « ولذا » بيان ان الشرط قد يكون تقديريا ، وان لم يكن صوريا ، وان حاله كحال الشرط الصوري ( فما كان منها ) اى من اقسام الشرط ( معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه غير قادح ، وفاقا لمن عرفت كلامه ) من الفقهاء ( كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري ، وحكى أيضا عن المبسوط والايضاح في مسألة ما لو قال « ان كان لي فقد بعته » ) في حال كون المال له واقعا ( بل لم يوجد في ذلك ) اى صحة مثل هذا التعليق ( خلاف صريح ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه ) اى في التعليق على الشرط المعلوم حصوله ( صريحا وما كان معلوم الحصول في المستقبل ) مثل ان طلعت الشمس ( وهو المعبّر عنه ) في كلام الفقهاء ( بالصفة ) لان اوّل هذا الشرط إلى الوصف إذ معنى « ان طلعت الشمس فقد بعتك » « بعتك وقت طلوع الشمس » فوقت الطلوع صفة للبيع ( فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على