تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وكذا كل شرط علم وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه انتهى . وتفصيل الكلام ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم التحقق ، واما ان يكون محتمل التحقق وعلى الوجهين فاما ان يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير فاما ان يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا أو مما يصح اخراجه عن الملك كغير أمّ الولد وغير الموقوف عليه ونحوه و
شرح
شرطا حقيقيا . ( وكذا كل شرط علم وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ) وانه هل وقع أم لا ؟ بخلاف الشرط الّذي لا يعلم هل يكون أم لا ؟ كما لو قال بعتك ان جاء زيد ( ولا ) شكا في ( وقوعه ) إذ الشرط المحقق لا يجعل العقد ذا احتمالين ، احتمال الوقوع واحتمال العدم ( انتهى ) كلام العلامة . ( وتفصيل الكلام ) في باب الشرط ( ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم التحقق ، واما ان يكون محتمل التحقق وعلى الوجهين فاما ان يكون تحققه المعلوم أو ) تحققه ( المحتمل في الحال أو المستقبل ) فمعلوم التحقق في الحال نحو « ان كان لي » وفي المستقبل نحو « ان طلعت الشمس » ومحتمل التحقق في الحال نحو « ان كان زيد جائيا » وفي المستقبل نحو « ان جاء زيد » ( وعلى التقادير ) الأربعة ( فاما ان يكون الشرط مصححا للعقد ) بحيث لولا هذا الشرط لم يصح العقد ( ككون ) الشرط كون ( الشيء مما - يصح تملكه شرعا ) كقوله « ان لم يكن خنزيرا فقد بعته » ( أو مما يصح اخراجه عن الملك ) بان كان ملكا لكنه لا يصح اخراجه عن الملك ( كغير أمّ الولد وغير الموقوف عليه ونحوه ) كغير منذور التصدق بعينه كما لو قال « ان لم يكن وقفا فقد بعته » والفرق ان « الخنزير » لا يصح ملكه والوقف الخاص لا يصح اخراجه عن الملك مع أنه بذاته ملك ( و