تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
إرادة الاطلاق الحقيقي ويشكل ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو « أحل الله البيع » واطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها في هذه المقامات . نعم يمكن ان يقال : ان البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من لمصدر الّذي يراد
شرح
اى ظاهر القواعد من قوله : « لا تطلق » ( إرادة الاطلاق الحقيقي ) يعنى ان العبادة والمعاملة لا تطلق - اطلاقا على سبيل الحقيقة - على الفاسد ، لا انه يريد عدم الاطلاق حتى اطلاقا مجازيا لوضوح ان هذه الالفاظ تطلق على الفاسد اطلاقا من باب المشابهة في الهيكل الصحيح . ( ويشكل ما ذكراه ) - الشهيد الأول والثاني - ( بان وضعها ) اى وضع ألفاظ العبادات والمعاملات ( للصحيح ) فقط ( يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »واطلاقات أدلة سائر العقود ) كدليل « الرهن » و « الإجارة » وغيرهما ( في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ) اى في صحة تلك العقود ، مثلا لو شككنا في انه هل تعتبر العربية في صيغة البيع كان اللازم ان لا نتمسك ب‍ « أحل الله البيع » في عدم اعتبارها ، إذ معنى البيع على قول الشهيد « البيع الصحيح » والمفروض انا نشك في ان صيغة البيع الفارسية صحيحة أم لا ؟ ( مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها ) اى بأدلة ، العقود ( في هذه المقامات ) اى مقامات الشك في ان الشيء الفلاني هل يعتبر في العقد أم لا ؟ ( نعم يمكن ان يقال ) في وجه تصحيح كلام الشهيدين ( ان البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد ) ذلك