ونحو ذلك . والحاصل : ان البيع الّذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الايجاب والقبول فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية ولذا يقال :
انعقد البيع ، ولا ينعقد البيع .
[ البيع ونحوه اسم للصحيح أو للأعم ]
ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك : على أن عقد البيع وغيره من العقود ، حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد
شرح
( ونحو ذلك ) من سائر أمثال هذه الجمل ( والحاصل ) اى حاصل كلام الشهيد بملاحظة التوجيه الّذي ذكرناه من أنه من باب علاقة السببية ( ان البيع الّذي يجعلونه من العقود يراد به النقل ) فقولهم : البيع عقد مركب من ايجاب وقبول ، يراد بالبيع النقل في نظر الشارع المسبب عن العقد ويطلق البيع على العقد بعلاقة السببية ولا يراد بذلك النقل في نظر الموجب . فالبيع ( بمعنى ) النقل الّذي هو ( اسم المصدر ) الحاصل من المصدر كالغسل الّذي هو حاصل من الاغتسال ( مع اعتبار تحققه ) اى النقل ( في نظر الشارع ، المتوقف ) هذا النقل ( على تحقق الايجاب والقبول ) في الخارج ( فإضافة العقد إلى البيع ) في قوله : « عقد البيع » ( بهذا المعنى ) الّذي ذكرناه وهو النقل ( ليست بيانية ) بل من قبيل : « عقد النقل » في قبال : « عقد تملك المنفعة » بمعنى الإجارة - ، « وعقد تملك المنتقل إليه مجانا » - بمعنى الهبة - وهكذا . . ( ولذا يقال ) اى لذا الّذي ذكرناه من أن الإضافة ليست بيانية ( انعقد البيع ) حيث يؤتى بالفعل الدال على الزمان ( ولا ينعقد البيع ) ولو كان العقد نفس البيع كان من قبيل : « باع البيع » مما كان المضاف إليه تأكيدا لا انه مفيد لمعنى جديد .
( ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك : على أن عقد البيع وغيره من العقود ، حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ) والمراد ب