للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع .
وكذا لو قال في صورة انكار وكالة التزويج - حيث تدعيه المرأة - ان كانت زوجتي فهي طالق انتهى كلامه وعلل العلامة في القواعد صحة « ان كان لي فقد بعته » بأنه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا
شرح
للوقوع ) اى وقع البيع فقوله : « إن كان لي فقد بعته » بمنزله « لما كان لي فقد بعته » فالعلة في البيع كونه للبائع ( أو مصاحب له ) اى للوقوع فقوله « إن كان لي فقد بعته » بمنزله « هو لي فبعته » حيث إن العلة للبيع شيء آخر ، وعلى كلا التقديرين ( لا ) يكون قوله « ان كان لي » ( معلق عليه الوقوع ) فالبيع لم يعلق على شيء ، إذ « الشرط » اما علة أو مصاحب وليس « شرطا » واقعيا بل هو صورة الشرط فقط وعليه ففرق بين القسم الثاني الّذي هو شرط واقعا وبين القسم الثالث الّذي هو شرط صورة فقط فلا يلزم من بطلان الثاني بطلان الثالث .
( وكذا ) لا تلازم بين بطلان التعليق وبطلان صورة التعليق في مسئلة الطلاق كما ( لو قال ) الرجل في صورة ما إذا نسب إليه انه وكلّ خالدا في تزويج هند - مثلا - فقال ( في صورة انكار وكالة التزويج ) وانكار التزويج - ( حيث تدعيه المرأة - ) فيما إذا جاءت إلى الحاكم وقالت : ان فلانا وكل في زواجى لنفسه وقد زوجت منه فقال الرجل ( إن كانت زوجتي فهي طالق ) فان الطلاق يقع لو كانت زوجته - واقعا - إذ ليست الزوجية امرا متوقعا في المستقبل بل انما هو امر حاصل واقع ( انتهى كلامه ) اى كلام الشهيد « ره » ( وعلّل العلامة في القواعد صحة « إن كان لي فقد بعته » ) المعلق على شرط وقد كان مقتضى القاعدة بطلانه - لما عرفت من لزوم التنجيز في العقد - ( بأنه امر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا ) لأنه شرط صوري - وليس