علق العقد على شرط لم يصح وان كان الشرط المشية للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم الصحة لأن هذه صفة يقتضيها اطلاق العقد لأنه لو لم يشأ لم يشتر انتهى .
وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده قال لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا الا مع الجزم والجزم ينافي التعليق ، انتهى . ومقتضى ذلك ان المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول الحصول كما صرح به المحقق في باب الطلاق وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة -
شرح
علق العقد على شرط لم يصح وان شرط المشية ) اى مشية المشترى كما لو قال بعتك ان شئت ، فقال المشترى : قبلت ، وانما لم يصح ولو كان التعليق بالمشية ( للجهل بثبوتها ) اى مشية المشترى ( حال العقد و ) للجهل ب ( بقائها ) اى المشية ( مدته ) اى مدة العقد لاحتمال انه شاء اوّل العقد ولم يشأ اخر العقد بان تبدل رأيه في الوسط ( وهو ) اى البطلان وان علق على المشية ( أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم ) اى العامة ( الصحة لأن هذه ) - المشية ( صفة يقتضيها اطلاق العقد لأنه لو لم يشاء ) المشترى ( لم يشتر ) فالتعليق عليه غير ضار ( انتهى ) كلام العلامة .
( وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده قال لأن الانتقال ) للعوضين انما هو ( بحكم الرضا ) اى ان الرضا يحكم ، ويوجب الانتقال لقوله تعالى : « الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ( ولا رضا الا مع الجزم ) إذ لولا الجزم يكون التردد المنافى للرضا ( والجزم ينافي التعليق ، انتهى . ومقتضى ذلك ) الوجه وهو ان التعليق ينافي الجزم - المعتبر في البيع - ( ان المعتبر هو عدم التعليق على امر مجهول الحصول ) إذ التعليق على امر معلوم الحصول لا ينافي الجزم ( كما صرح به ) اى بكون التعليق على المجهول محظور ( المحقق في باب الطلاق وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة