وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد وان لم يتعرض الأكثر في هذا المقام ويدل عليه فحوى فتاويهم ومعاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونها من العقود الجائزة التي يكفى فيها كلما دل على الاذن حتى أن العلامة ادعى الاجماع على ما حكى عنه على عدم صحة ان يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة في ان تبيع عبدي وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي الا في يوم الجمعة مع كون المقصود
شرح
المعاملة المعلقة لا عدم صحة الشرط .
( وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه ، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه ) هذا ( والظاهر ) لدى التتبع في كلمات الفقهاء - ( عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد وان لم يتعرض الأكثر ) لهذا الشرط ( في هذا المقام ) اى مقام البيع فان تعرضهم له في متفرقات الأبواب دال على أن رأيهم عدم الانعقاد في باب البيع ( ويدل عليه ) اى على عدم الخلاف ( فحوى ) وأولوية ( فتاويهم ومعاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونها من العقود الجائزة التي يكفى فيها كلما دل على الاذن ) فإذا كان التنجيز شرط في العقد الجائز كان شرطا في العقد اللازم بطريق أولى إذ العقد الجائز أخف مئونة من العقد اللازم ( حتى أن العلامة ادعى الاجماع على ما حكى عنه على عدم صحة ان يقول الموكل ) لمن يريد توكيله ( أنت وكيلي في يوم الجمعة في ان تبيع عبدي ) حيث علق الوكالة على يوم الجمعة ( وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي الا في يوم الجمعة ) إذ الوكالة مطلقة ، وانما ظرف العمل يوم الجمعة ( مع كون المقصود )