واحدا وفرق بينهما جماعة - بعد الاعتراف بان هذا في معنى التعليق - بان العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها وان أفادت فائدتها فإذا كان الامر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم
واما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة انه مناف للجزم حال الانشاء بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق قال الخامس من الشروط الجزم فلو
شرح
من العبارتين ( واحدا ) هو البيع يوم الجمعة ( وفرق بينهما جماعة - بعد الاعتراف بان هذا في معنى التعليق - ) اى التسليم ان العبارتين كليهما تعليق لكن أحدهما تعليق لفظي والاخر تعليق معنوي ( بان العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط ) التي من جملتها عدم التعليق ( وبطلت ) العقود ( فيما خرج عنها ) اى عن تلك الضوابط فلا ينافي اتحاد المعنى في العبارتين صحة إحداهما دون صحة الأخرى ( وان أفادت فائدتها ) اى وان أفادت « ما خرج » فائدة « ما إذا كانت مشمولة للضابطة » مثلا « استأجرتك » و « متعتك » يفيدان معنى واحد ومع ذلك جاز الثاني - في باب المتعة - دون الأول ( فإذا كان الامر كذلك ) مشروطا بعدم التعليق ( عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع ) الّذي هو أهم بالنظر إلى كونه عقدا لازما ( وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم ) الّذي هو اشتراط التنجيز .
( واما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة انه مناف للجزم حال الانشاء ) وما لا جزم فيه لا عقد ( بل جعل ) العلامة ( الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق ، قال الخامس من الشروط الجزم فلو