فيها قول ذلك الصحابي : زوجنيها والايجاب قوله - ص - بعد فصل طويل :
زوجتكها بما معك من القرآن ولعل هذا موهن آخر للرواية فافهم .
ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة : التنجيز في العقد
بان لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط بان يقصد المتعاقد ان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها وممن صرح بذلك الشيخ والحلى والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس اللّه أرواحهم وعن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة : ان تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية ، وكذا غيرها من العقود لازمة كانت أو جائزة .
شرح
فيها قول ذلك الصحابي : زوجنيها والايجاب قوله ) صلى اللّه عليه وآله وسلم ( بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن و ) لكن ( لعل ) الفصل الطويل ( هذا ) الّذي ذكرناه ( موهن آخر ) غير تقديم القبول ( للرواية ) المذكورة ( فافهم ) فقد عرفت انه لا دليل على اشتراط تقديم الايجاب ، كما أنه لا دليل على الموالاة الا العرف ، ومن المعلوم ان هذا المقدار من الفصل المذكور في الرواية لا يضر الموالاة ( ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة ) من العلماء ( التنجيز في العقد بان لا يكون ) العقد ( معلقا على شيء بأداة الشرط ) كأن يقول البائع « بعتك ان جاء زيد » ( بان يقصد المتعاقد ان انعقاد المعاملة في صورة ذلك الشيء ) الّذي ذكر بصورة الشرط ( لا في غيرها ) اى غير تلك الصورة ( وممن صرح بذلك الشيخ والحلى والعلامة وجميع من تأخر عنه ) اى عن العلامة ( كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أرواحهم وعن فخر الدين في شرح الارشاد في باب الوكالة ان تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية ، وكذا غيرها من العقود لازمة كانت ) كالبيع ( أو جائزة ) كالهبة وقوله لا يصح ظاهرة عدم صحة تلك المعاملة المعلقة لا عدم صحة الشرط .