فلان هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة فيقدح الاخلال بها وللتأمل في هذه الفروع وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال .
ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والاذان ونحوها ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام أجنبي بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول
شرح
( فلان هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود ) وسائر أحوال الصلاة ( مطلوبة ) عند الشرع ( فيقدح الاخلال بها ) ولو بتأخير النية ، أو يقال إن الموالاة بين تكبيرة الاحرام للمأموم والامام مطلوبة لقوله عليه السلام : انما جعل الامام إماما ليؤتم به . فالفصل الطويل ضار ( و ) لا يخفى ان ( للتأمل في هذه الفروع ) وانها يشترط فيها الموالاة أم لا - حسب ما ذكره الشهيد « ره » - ( وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور ) اى اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ( مجال ) واسع لعدم ارتباط بين ذلك الأصل وهذه الفروع ، ثم لا دليل على بعض هذه الفروع ، واللّه سبحانه العالم .
( ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة ) حيث يلزم التتابع فيها والا انمحت صورة الصلاة ( والقراءة والاذان ونحوها ) كاعمال العمرة وغيرها ( ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة ) في قصة النكاح ( في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام أجنبي ) عن النكاح ( بناء على ما فهمه الجماعة ) من الرواية وان القبول كان مقدما لان القبول كان بعد الايجاب - مباشرة - كما هو محتمل ، فقالوا ( ان القبول