تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
للملك وان الأصل في الملك اللزوم فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم وهو ما إذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ رأسا أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم إفادتها اللزوم واما في غير ذلك فالأصل اللزوم وقد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا وحكى عن الكامل أيضا فتأمل وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالأقوى جوازه لأنه أنشأ ملكيته بإزاء ماله عوضا ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع الا ان البائع ينشئ ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه والمشترى ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه مال نفسه
شرح
للملك وان الأصل في الملك اللزوم ) فالبيع العرفي ملك لازم ( فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم وهو ) اى المورد الّذي قام الاجماع على عدم اللزوم ( ما إذا خلت المعاملة عن الانشاء باللفظ رأسا ) كالمعاطاة العملية ( أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الاجماع على عدم إفادتها اللزوم ) كالكنايات مثلا ( واما في غير ذلك ) الموردين بأن كان لفظ ولم يقم اجماع على عدم إفادة ذلك اللفظ اللزوم ( فالأصل اللزوم و ) حيث ( قد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع ) بصيغة الامر ( قد صرح في المبسوط بصحته ، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا وحكى عن الكامل ) للقاضي ( أيضا ) فاللازم ان نقول بكفاية ذلك في إفادة الملك اللازم ( فتأمل ) لان كلام المبسوط والكامل لا يضر بالاجماع الّذي صرح به جماعة من عدم صحة الاستيجاب ، والايجاب فهو لفظ قام الاجماع على عدم افادته اللزوم هذا كله فيما إذا كان القبول المتقدم بلفظ « قبلت » أو بلفظ « بعني » ( وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت ) بالتخفيف ( هذا بكذا ) من الثمن ( فالأقوى جوازه لأنه أنشأ ملكيته ) اى المشترى ( للمبيع بإزاء ماله ) الّذي هو الثمن ( عوضا ، ففي الحقيقة ) هذا ( إنشاء المعاوضة ) اى المشترى ( كالبائع الا ان البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ) اى المشترى ( والمشترى ينشئ ملكية مال صاحبه ) اى البائع ( لنفسه ) بإزاء
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 279 | السيد محمد الحسيني الشيرازي