تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
البائع الا إذا وقع متأخرا ولذا منعنا من تقديمه فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع - عند التقدم والمتأخر متعاكسان فان قلت : ان الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا لان إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر .
شرح
البائع الا إذا وقع متأخرا ) عن البيع ، فاشتريت مثل رضيت ، وليس مثل قبلت ( ولذا ) الّذي ذكرنا من أنه ليس نصا وانما يكون دالا بقرينة التأخير ( منعنا من تقديمه ) على البيع ( فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع - عند التقدم والتأخر - متعاكسان ) فإذا تقدم « اشتريت » كان نقلا لا مطاوعة وإذا تأخر كان مطاوعة للبيع الّذي تقدم عليه وإذا تقدم « رضيت » كان مطاوعة ورضى بما سيصدر من البائع ، ولم يكن نقلا . وإذا تأخر كان نقلا فرضيت عكس اشتريت ففي الصورة التي إحداهما للنقل يكون الاخر للمطاوعة . ( فان قلت ) كيف تقولون بجواز تقدم « اشتريت » والحال انه إذ تقدم يكون « العقد » ايجابا بلا قبول . إذ « بعت » المتأخر ليس قبولا ، و « اشتريت » المتقدم ليس قبولا ومن الواضح ان من أركان العقد القبول إذ ( ان الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت ) عن « البيع » ( حتى يقع ) اشتريت ( قبولا ) وانما يكون « اشتريت » قبولا ، إذا تأخر ( لان إنشاء مالكيته لمال الغير ) اى مالكية المشترى لمال البائع ( إذا وقع عقيب تمليك الغير له ) بأن قال « اشتريت » عقيب قول البائع « بعت » ( يتحقق فيه ) اى في اشتريت المتأخر ( معنى الانتقال و ) معنى ( قبول الأثر ، فيكون اشتريت ) في حال كونه ( متأخرا ) عن البيع ( التزاما بالأثر