وجزم بعدم كفايته مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول .
وكيف كان فقد عرفت ان الأقوى المنع في البيع لما عرفت بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك .
واما على ما قوّيناه سابقا - في المعاطاة - من أن البيع العرفي موجب
شرح
وقبول فيه ، فقولهم في باب البيع « يعتبر فيه الايجاب والقبول » يخرج المعاطاة ، والاستيجاب والايجاب ( وجزم بعدم كفايته ) اى الاستيجاب والايجاب ( مع أنه تردد في كفاية تقديم القبول ) على الايجاب .
( وكيف كان ) أقوال الفقهاء ( فقد عرفت ان الأقوى المنع ) عن القبول بلفظ الامر - المتقدم - ( في البيع لما عرفت ) من أن القبول يتضمن رضى وإنشاء والرضا وان تحقق في المتقدم لكن الانشاء لا يتحقق .
نعم يصح القول بذلك في النكاح لمكان الروايات المتقدمة ( بل لو قلنا بكفاية التقديم ) للقبول ( بلفظ قبلت يمكن المنع هنا ) في لفظ الامر ( بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول ) إذ الامر في قبال الماضي ( ثم إن هذا كله ) الّذي نذكره من عدم الانعقاد بتقديم القبول سواء بلفظ قبلت أو بلفظ الامر ( بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك ) قوله « وعدم كفاية » أعم من قوله « وعدم القول » لان الأول يعتبر مطلق اللفظ ولو لم يكن بصورة الصيغة ، والثاني يعتبر صورة الصيغة وان لم تكن مشتملة على شرائط العقد من الايجاب والقبول والعربية والماضوية وما أشبه .
( واما على ما قوّيناه سابقا - في المعاطاة - من أن البيع العرفي موجب