لا يصح حتى يسبق الايجاب ، انتهى وحكى جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب - بقول مطلق - وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج الا ان المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب .
وذكر العلامة ( قدّس سرّه ) الاستيجاب والايجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب والقبول - كالمعاطاة -
شرح
لا يصح حتى يسبق الايجاب ، انتهى ) كلام المبسوط ( وحكى جواز التقديم ) للقبول في باب البيع ( بهذا اللفظ ) اى بلفظ الامر ( عن القاضي في الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم ) بجواز التقديم بلفظ الامر ( إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب - بقول مطلق - ) فإنه شامل لصورة كون القبول بلفظ الامر أيضا - ( وتمسك له ) اى لجواز التقديم ( في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول ) للتزويج ( بطلب التزويج ) فان الاستدلال بهذه الرواية لباب البيع يدل على أن مثله في باب البيع ، بتقديم القبول بلفظ الامر ، كاف في الانعقاد ( الا ان المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب ) فإنه يدل على عدم التلازم بين القول بجواز تقديم القبول ، وبين القول بصحة الاستيجاب والايجاب ، وقوله « الا » استثناء عن قوله « بل يمكن » .
( و ) كذلك العلامة فإنه تردد في اعتبار تقديم القبول ، مع أنه جزم بعدم صحة الاستيجاب والايجاب فإنه ( ذكر العلامة ( قدّس سرّه ) الاستيجاب والايجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب والقبول - كالمعاطاة - ) فكما ان المعاطاة لا ايجاب وقبول فيها ، قال الاستيجاب والايجاب أيضا لا ايجاب