مشعرا - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا فقال إذا تعاقدا فان تقدم الايجاب على القبول فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذا إذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف
واما تأخر الايجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتكها صح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال زوجنيها يا رسول اللّه فقال زوجتكها بما معك من القرآن فقدم القبول وتأخر الايجاب وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم
شرح
الخاصة ( مشعرا - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا ) وقرينة السياق عبارة ، عبارة عن انه « ره » قال ذلك في مقابل كلام العامة ، فليس المراد من « عندنا » في كلامه ، عنده فقط بل عند الإمامية ( فقال إذا تعاقدا فان تقدم الايجاب على القبول فقال ) العاقد وهي المرأة ( زوجتك فقال ) الزوج ( قبلت التزويج صح وكذا إذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف ) بان قال البائع : بعت ، فقال المشترى : قبلت .
( واما ان تأخر الايجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج ) لولى الزوجة ( زوجنيها فقال ) الولي ( زوجتكها صح وان لم يعد الزوج القبول ) بان لم يقل بعد قول الولي « زوجتكها » ، قبلت ، وقوله « لم يعد » من أعاد يعيد ( بلا خلاف ) في الصحة ( لخبر الساعدي قال زوجنيها يا رسول اللّه فقال زوجتكها بما معك من القرآن ) اى بان يكون تعليمك لها ما تعرفه من القرآن مهرا لها ( فقدم القبول وتأخر الايجاب وإن كان هذا ) التقديم للقبول على الايجاب ( في البيع فقال ) المشترى ( بعنيها فقال ) البائع ( بعتكها ) اى السلعة ( صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم