ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه الا ان الادخال في الايجاب مفهوم من ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل والاخراج بالعكس وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء - من حيث هو - معنى القبول لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله له إليه يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول اطلق عليه القبول وهذا المعنى مفقود في الايجاب المتأخر لان المشترى انما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله
شرح
والفرق اعتباري ( ففي الحقيقة كل منهما ) البائع والمشترى ( يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه الا ان الادخال ) لمال المشترى ( في الايجاب مفهوم من ذكر العوض ) لان قول البائع « بعتك الكتاب بدينار يكون قوله « بدينار » منهما بان البائع ادخل الدينار في ملك نفسه ( وفي القبول مفهوم من نفس الفعل ) اى « قبلت » فإنه يفهم ادخال الكتاب في ملك المشتري ( والاخراج بالعكس ) ففي الايجاب مفهوم من « بعت » وفي القبول مفهوم من ذكر العوض اى قول المشترى « بدينار » ( وحينئذ ) الّذي كل منهما يدخل ويخرج ( فليس في حقيقة الاشتراء - من حيث هو - ) اشتراء ( معنى القبول لكنه لما كان الغالب وقوعه ) اى الاشتراء ( عقيب الايجاب وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه ) اى نفس المشترى وقوله « وإنشاء » مبتدأ خبره « يوجب » وقوله « اطلق جواب » « لما » ( إذا وقع عقيب نقله ) اى البائع ( له ) اى للمال ( إليه ) اى إلى المشترى ( يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول ) لان البائع نقل ، والمشترى قبل ( اطلق عليه ) اى على الاشتراء ( القبول وهذا المعنى ) اى تحقق المطاوعة ومفهوم القبول ( مفقود في الايجاب المتأخر لان المشترى انما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله