تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المشترى بعد ذلك : اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية فقال واعتبرنا حصول الايجاب من البائع والقبول من المشترى حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى وهو ان يقول بعنيه بألف فيقول بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشترى بعد ذلك اشتريت أو قبلت وصرح به في السرائر والوسيلة وعن جامع المقاصد ان ظاهرهم ان هذا الحكم اتّفاقى وحكى الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها وعن المسالك المشهور بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول ومع ذلك فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر في البيع ونسبه إلينا
شرح
المشترى بعد ذلك : اشتريت ) ليكون القبول متأخرا ( واختار ذلك ) اى عدم الصحة ( في الخلاف وصرح به ) السيد ابن زهرة ( في الغنية فقال واعتبرنا حصول الايجاب من البائع والقبول من المشترى حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى وهو ) مثل ( ان يقول بعنيه بألف فيقول ) البائع ( بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشترى بعد ذلك اشتريت أو قبلت وصرح به ) اى بعدم الانعقاد ( في السرائر والوسيلة وعن جامع المقاصد ان ظاهرهم ان هذا الحكم ) بعدم الانعقاد في صورة الاستدعاء والايجاب ( اتّفاقى وحكى الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها ) الاجماع ظاهرا ، كان يقول « عندنا » وصريحا كان يقول بالاجماع - مثلا - ( وعن المسالك المشهور ) اى عدم الانعقاد ( بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول ) إذ لا قبول في صورة الاستدعاء والايجاب ( ومع ذلك ) الّذي رأيته من الأقوال ودعاوى الشهرة والاجماع على عدم الانعقاد ( فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر ) اى تقديم القبول ( في ) باب ( البيع ونسبه إلينا ) بان قال « عندنا » الظاهر في الاتفاق من