تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى . واما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه واما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الأصل بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ويؤيده انه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول
شرح
( في الحال ) اى حال قوله « بعني » ( للدرهم ) الثمن ( إلى البائع كما لا يخفى ) فوجه المنع في تقديم « قبلت » آت هنا في تقديم « بعني » . ( واما ما يظهر من المبسوط هنا ) في تقديم القبول بلفظ الامر ( على الصحة ) للعقد ( به ) اى بالقبول المقدم بلفظ « بعني » ( فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه ) وانهم لا يجوزون تقديم القبول بلفظ « الامر » ( واما فحوى جوازه ) اى تقديم القبول بلفظ الامر ( في النكاح ) لأنه إذا جاز في النكاح جاز في البيع بطريق أولى ( ففيها ) اى الفحوى ( بعد الاغماض عن حكم الأصل ) الّذي هو نكاح ، بان نقول إنه لا يجوز في النكاح أيضا ( بناء على منع دلالة رواية سهل ) المتقدمة ( على كون لفظ الامر ) المتقدم على الايجاب ( هو القبول ) للنكاح ( لاحتمال تحقق القبول ) من الصحابي ( بعد ايجاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ) لنكاحها له ( ويؤيده ) اى كون القبول كان بعد الايجاب من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ( انه لولا ) وجود قبول متأخر - بان كان امر الصحابي قبولا - ( يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول ) إذ صار بين قول الصحابي زوجنيها يا رسول اللّه وبين قول زوجتكها كلمات - كما لا يخفى - وحيث إن الفصل الطويل بين الايجاب والقبول ضار كان اللازم ان نقول ، ان الصحابي اجرى لفظ القبول بعد ايجاب النبي صلى