تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
القبول بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أن قال - فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها . ورواية سهل الساعدي المشهور في كتب الفريقين - كما قيل - المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها والتحقيق ان القبول اما ان يكون بلفظ قبلت ورضيت واما ان يكون بطريق الامر والاستيجاب
شرح
القبول ) على الايجاب ( بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم - إلى أن قال - فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ) فإذا جاز تقديم القبول على الايجاب في باب النكاح الّذي له أهمية - لمكان البضع - كان جوازه في باب البيع أولى . ( ورواية سهل الساعدي المشهور في كتب الفريقين - كما قيل - ) بأنه مشهور في كتبهم ( المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها ) والرواية هي ان امرأة أنت النبي صلى اللّه عليه وآله ، وقالت يا رسول اللّه انى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول اللّه زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي الا إزاري هذا ، فقال صلى اللّه عليه وآله ان أعطيتها ازارك حبست بلا ازار التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد شيئا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا سور سماها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله زوجتك بما معك من القرآن ، ونحوها الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( والتحقيق ان القبول اما ان يكون بلفظ قبلت ورضيت واما ان يكون بطريق الامر والاستيجاب ) اى طلب الايجاب - وهو عطف بيان للامر .