تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
نحو بعني ، فيقول المخاطب بعتك واما ان يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت ، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة بل المحكى عن الميسيّة والمسالك ومجمع الفائدة انه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ « قبلت » وهو المحكى عن نهاية الاحكام وكشف اللثام في باب النكاح وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا بل المحكى هناك عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد ان القبول الّذي هو أحد ركنى عقد المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه وليس المراد من هذا
شرح
نعم قد يكون الاستيجاب بغير الامر ، فالامر ( نحو بعني ، فيقول المخاطب بعتك ) وغير الامر نحو الاستفهام مثل هل تبيعني فيقول بعتك ( واما ان يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت ، فإن كان ) القبول ( بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه ) على الايجاب ( وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة ) كالخلاف والوسيلة والتحرير وغيرها ( بل المحكى عن الميسيّة والمسالك ومجمع الفائدة انه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ « قبلت » وهو المحكى عن نهاية الاحكام وكشف اللثام في باب النكاح ) حيث ادعيا عدم الخلاف ( وقد اعترف به ) اى بعدم الخلاف ( غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا بل المحكى هناك ) في باب النكاح ( عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه ويدل عليه ) اى على عدم الجواز ( مضافا إلى ما ذكر ) من الاجماع ( وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد ) فالأدلة لا تشمله لان الأدلة - ك‍أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- منصرفة إلى العقود المتعارفة ( ان القبول ) فاعل « يدل » ( الّذي هو أحد ركنى عقد المعاوضة فرع الايجاب ) لان مطاوعة ، والمطاوعة لا تكون الا بعد الفعل إذ لا يفعل الانفعال بدون الفعل ( فلا يعقل تقدمه ) اى الفرع ( عليه ) اى على الأصل ( وليس المراد من هذا