تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول

وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة - كما عن الايضاح - وجامع المقاصد ولعله للأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كاطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة وزاد بعضهم ان القبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه وانه
شرح
دعوى العلامة الاجماع ، لكن لا يخفى ما في الاجماع المدعى صغرى لمخالفة القاضي وغيره وكبرى لأنه محتمل الاستناد إلى الوجوه المذكورة ، والاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة . ( مسألة ) في تقديم الايجاب ( الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول وبه ) اى باللزوم ( صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة - كما عن الايضاح - ) أيضا نقل قوله باللزوم ( و ) كذا عن ( جامع المقاصد ولعله للأصل ) اى ان المعتاد في البيوع تقديم الايجاب ( بعد حمل آية وجوب الوفاء ) في قوله سبحانه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ( على العقود المتعارفة ) فلا يقال إن اطلاق الآية شامل لصورة تقديم القبول أيضا ( كإطلاق ) آية ( البيع والتجارة ) « أحل اللّه البيع » و « تجارة عن تراض » فان الاطلاق فيهما محمول على المتعارف - وهو ما كان ايجابه مقدما على قبوله - ( في الكتاب والسنة ) فإنه ورد في السنة روايات اطلق فيها حلية البيع والتجارة ، وقوله « آية » المراد بها المثال ، اى « آية ورواية » ليلائم قوله « والسنة » فهو من قبيل قول الشاعر : « علفتها تبنا وماء باردا » اى سقيتها ماء ( وزاد بعضهم ) في الاستدلال على لزوم تقديم الايجاب - زيادة على الأصل الّذي ذكرناه - ( ان القبول فرع الايجاب ) لأنه قبول لامر ، فإذا لم يكن امر سابق ، لا معنى للقبول ( فلا يتقدم عليه ) إذ هو حينئذ فرع بدون أصل ( وانه ) اى القبول