تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب ، انتهى . وكيف كان فنبسة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع واما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالاخبار مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم
شرح
( بعنيها فقال ) البائع ( بعتكها ، صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب ، انتهى ) فان ظاهر قوله « عندنا » وانه قابل ذلك باختلاف المخالفين في الصحة والعدم ان المسألة غير مختلف فيها عند الإمامية . ( وكيف كان فنبسة القول الأول ) اى عدم جواز تقديم القبول ( إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع واما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم ) للقبول على الايجاب ( ك‍ ) صراحة كلام ( المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما ) فإنهم أجازوا تقديم القبول ( للعمومات السلمية عما يصلح لتخصيصها ) فانأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوتِجارَةً عَنْ تَراضٍوأَوْفُوا بِالْعُقُودِوغيرها شاملة لما كان القبول مقدما ، ولا مخصص لهذه العمومات يدل على اشتراط تقديم الايجاب ( و ) يدل على جواز التقديم في باب البيع ( فحوى جوازه ) اى جواز التقديم ( في النكاح الثابت ) ذلك الجواز ( بالاخبار مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم