تابع له فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه وليس في الخلاف في هذه المسألة الا ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح وان وافق الخلاف في البيع الا انه عدل عنه في باب النكاح بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الامامية حيث إنه بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح « بان يقول زوجني فلانة » جائز بلا خلاف قال اما البيع فإنه إذا قال
شرح
( تابع له ) اى للايجاب ( فلا يصح تقدمه عليه ) وإلا لزم الخلف ، إذ معنى التابع البعدية ( وحكى عن غاية المراد ) انه حكى ( عن الخلاف الاجماع عليه ) اى على لزوم تقديم الايجاب ( و ) الحال انه ( ليس في الخلاف في هذه المسألة ) اى مسألة تقديم الايجاب ( الا ان البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه ) وانه صحيح ( فيؤخذ به ) ومن المعلوم ان هذا ليس دعوى لاجماع تقديم الايجاب ، بل دعوى للاجماع على أن ما قدم فيه الايجاب كان صحيحا - ولا يخفى الفرق بينهما - ( فراجع ) كتاب الخلاف ليظهر لك الحق ( خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ) فإنه أجاز تقديم القبول ( وان وافق ) الشيخ في المبسوط ، كتاب ( الخلاف ) في لزوم تقديم الايجاب ( في ) كتاب ( البيع ) منه ( الا انه ) اى الشيخ ( عدل عنه ) اى عما ذكره في باب البيع من المبسوط - من لزوم تقديم الايجاب ( في باب النكاح ) من المبسوط ، وأجاز تقديم القبول ( بل ظاهر كلامه ) اى كلام الشيخ في نكاح المبسوط ( عدم الخلاف في صحته ) اى تقديم القبول ( بين الامامية ) ومن المعلوم انه لو جاز تقديم القبول في باب النكاح جاز في البيع بطريق أولى ( حيث إنه بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الامر في النكاح « بان يقول زوجني فلانه » جائز بلا خلاف ، قال اما البيع فإنه إذا قال ) المشترى