ولذا نص بعض على عدمه .
مسألة المشهور كما عن غير واحد : اشتراط الماضوية
بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر منى ولعله لصراحته في الانشاء إذ المستقبل أشبه بالوعد والامر استدعاء لا ايجاب مع أن قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ولعله لاطلاق البيع والتجارة وعموم العقود
شرح
المعنى مفهوما عنده من اللفظ تفصيلا أو اجمالا فلا دليل على اعتبار المعرفة التفصيلية ( ولذا ) الّذي ذكرناه من التطرف في اشتراط المعرفة التفصيلية ( نص بعض على عدمه ) اى عدم لزوم المعرفة تفصيلا .
( مسألة ) في اعتبار ماضوية صيغة العقد ( المشهور كما عن غير واحد : اشتراط الماضوية ) في صيغة العقد بان يقول « بعت » فلا يصح ان يقول « أبيع » أو « انا بائع » أو ما أشبه ( بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر منى ) بلفظ الامر ( ولعله ) اى اشترط الماضوية ( لصراحته ) اى الماضي ( في الانشاء ) وهو معتبر في العقد ( إذ المستقبل أشبه بالوعد ) وإن كان يصح استعماله في الانشاء ، لكنه ليس بصريح ، وقد عرفت سابقا لزوم الصراحة ( والامر ) كاشتر منى ( استدعاء ) وطلب من المشترى ان يشتريه ( لا ايجاب ) فلا يصح به ان قصد الامر ، وان قصد الانشاء كان مجازا ، وهو ممنوع في العقد - كما سبق - ( مع أن قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف ) فيكون غير صريح وان اتى بقرينة تدل على المراد ( وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ) اى الماضوية في الصيغة ( ولعله لاطلاق البيع ) في قوله سبحانه « أحل اللّه البيع » فإنه يقال إنه باع ماله - وإن كان اتى بلفظ المضارع - ( والتجارة ) في قوله : الا أن تكون تجارة عن تراض ( وعموم العقود ) فيأَوْفُوا بِالْعُقُودِ- فان كل ذلك