الثاني الا مع العجز عن التعلم والتوكيل ولعله لعدم معنى صحيح في الأول الا البيع بخلاف التجويز فإنه له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز ومنه يظهر ان اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى ثم هل المعتبر عربية جميع اجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم تكفى عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب والقبول حتى لو قال : بين اين كتاب را بدل درهم كفى والأقوى هو الأول لان غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام
شرح
الثاني ) فلا يقع به العقد ( الا مع العجز عن التعلم والتوكيل ) فإنه يصح مع العجز ( ولعله ) اى لعل وجه الفرق ( لعدم معنى صحيح في الأول ) بعتك بفتح الباء - ( الا البيع ) فيؤخذ به ( بخلاف التجويز ) في « جوزتك » ( فإنه له معنى آخر ) غير النكاح ( فاستعماله في التزويج غير جائز ) لكن الظاهر أن الفخر يريد الفرق بين اللحن في الهيئة وبين اللحن في المادة ، لا انه يريد خصوص « جوزت » حتى إذا قال العاقد « زوجت » يقول بالصحة ، لأنه لا معنى له الا « الزواج » ( ومنه ) اى مما ذكرنا في وجه كلام الفخر بقولنا « لعله » ( يظهر ان اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى ) بان لم يكن من قبيل « زوج » و « جوز » ( ثم هل المعتبر ) على القول باشتراط العربية ( عربية جميع اجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن ) وسائر المتعلقات كزمان التسليم في السلم والشرط وغيرها ( أم تكفى عربية الصيغة الدالة على إنشاء الايجاب والقبول حتى لو قال : بعتك اين كتاب را بده درهم كفى ) احتمالان ( والأقوى هو الأول لان غير العربي ) على هذا القول ( كالمعدوم ) فكأنه ذكر البيع بدون المتعلق ( فكأنه لم يذكر في الكلام ) هذا بناء على لزوم ذكر المتعلقات حتى أنه إذا قال البائع « بعتك » وقال المشترى « قبلت » لم يصح .