غير العربي مع التمكن من العربي فالأقوى صحته بغير العربي وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل وكذا اللحن في الاعراب وحكى عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك - بفتح الباء - وبين ما لو قال زوجتك بدل زوجتك فصحح الأول دون
شرح
غير العربي مع التمكن من العربي ) لان المنع باطل قطعا فان العقد هو ابرام امر سواء كان بالعربي أو بغيره ( فالأقوى صحته بغير العربي ) في باب البيع وسائر العقود والايقاعات .
نعم وقع الاشكال في باب النكاح والطلاق لمسألة الفروج كما فصل الكلام حوله في كتابهما ( وهل يعتبر عدم اللحن ) اى ان لا يقرأ الصيغة غلطا ( من حيث المادة ) كان يقول « عبت » مكان « بعت » أو يبدل « العين » « همزة » مثلا ( والهيئة ) كان يفتح الباء من « بعت » ( بناء على اشتراط العربي ) إذ لو لم نقل باشتراط العربي لم يكن وجه للاشكال في الملحون إذ الملحون الدال ، حكمه حكم الفارسي فتأمل ( الأقوى ذلك ) الاعتبار لعدم اللحن ( بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل ) وهذا الدليل آت في غير الملحون ، فكما ان المتيقن العربي كذلك المتيقن غير الملحون ( وكذا اللحن في الاعراب ) المتيقن انعقاد العقد بالصحيح فيلزم ان لا يكون ملحونا ، كان يقول « بعتك الكتاب » برفع الكتاب أو بفتح « التاء » مثلا ( وحكى عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك - بفتح الباء - ) الّذي هو لحن في هيئة الكلمة ( وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك ) الّذي هو لحن في مادة الكلمة ( فصحح الأول ) وانه يقع به العقد ( دون