فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل
اما بناء على جواز تقديم القبول واما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف .
ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما
شرح
( فرع ) على الالفاظ المشتركة ( لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ) كأن قالا : « بعت » ( ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل ) مما كان له اثر شرعي كما لو باع الحيوان بالصوف فإن كان صاحب الحيوان بائعا كان للمشترى خيار الحيوان والا كان البيع لازما - بناء على المشهور من اختصاص خيار الحيوان بالمشترى ( اما بناء على جواز تقديم القبول ) وكان تقدم أحدهما على الاخر واضحا ( واما من جهة اختلافهما في المتقدم ) وقلنا بعدم جواز تقديم القبول ، اما لو كان المتقدم معلوما انه زيد مثلا ، وقلنا بعدم جواز تقديم القبول فلا اشكال في عدم صحة الاختلاف ، لان المتقدم ان نوى كونه بائعا فلا اشكال وان نوى كونه مشتريا فالمعاملة باطلة ، ( فلا يبعد الحكم بالتحالف ) إذ ليست المسألة هنا من باب المدعى والمنكر ، بل من باب الدعويين ، ولا يقال « المدعى من إذا ترك ترك » والاخذ للحيوان هو الّذي يكون كذلك ، لأنه الّذي يريد رد الحيوان في ضمن الثلاثة أيام ، لأنه يقال هذا المقياس ليس كليا كما حقق في باب القضاء .
( ثم ) إذا تحالفا يجب ( عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما ) كما هو مقتضى التحالف في موارد الدعويين ، ولا يضر ذلك