مسألة المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد
للتأسى كما في جامع المقاصد ولأن عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى وفي الوجهين ما لا يخفى وأضعف منهما منع صدق العقد على
شرح
بالعلم الاجمالي ، لأنه من قبيل درهمى الودعي .
نعم لو تبدل بالعلم التفصيلي لزم الاخذ به كما لو كان العوضان حيوانين وفسخا انفسخ العقد ، لان أيهما كان هو المشترى يكون فسخه موجبا لابطال البيع ، والمسألة تحتاج إلى تطويل خارج عن شأن الشرح واللّه سبحانه العالم .
« مسألة » في اعتبار العربية في العقد ( المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان ) صاحب جامع المقاصد والروضة ، ( اعتبار العربية في العقد للتأسى ) بالرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة لقوله سبحانه « ولكم برسول اللّه أسوة حسنة » فإذا أجرينا العقد بالعربية كفى قطعا ، بخلاف ما ذا أجريناه بغير العربية فإذا شك في الانعقاد كان الأصل عدمه ( كما في جامع المقاصد ) فإنه استدل للعربية بالتأسي ( ولأن عدم صحته بالعربي غير الماضي ) كما لو قال « أبيعك » ( يستلزم عدم صحته بغير العربي ) كالفارسى ( بطريق أولى ) لان العربية أهم من الماضوية ( وفي الوجهين ما لا يخفى ) إذ يرد على الوجه الأول ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة انما كان لسانهم العربي ولا اطلاق لأدلة التأسي على وجوبه في كل شيء ، وعلى الوجه الثاني انه لا أولوية للعربية على الماضوية ( وأضعف منهما منع صدق العقد على