واما تمييز ايجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البائع عن المشترى فلا يعتبر فيه الصراحة بل يكفى استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما . وفيه اشكال .
واما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا واما بعت فلم ينقل الا من الجامع مع أن المحكى عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء
شرح
يلزم ان يكون العقد صريحا في مفاده ، ( واما تميز ايجاب عقد معين عن قبوله ) بان يعلم « اشتريت » المقدم « ايجاب » لا انه « قبول » ( الراجع إلى تمييز البائع عن المشترى ) إذ المقدم هو البائع ( فلا يعتبر فيه ) اى في التمييز ( الصراحة بل يكفى استفادة المراد ) وانه بائع أو مشتر ( ولو بقرينة المقام ) اى مقام التقديم - إذا قلنا بجواز تقديم الايجاب - ( أو غلبته ) اى غلبة المقام - إذا قلنا باغلبية تقديم الايجاب - ( أو نحوهما ) من سائر القرائن المقامية غير المربوطة باللفظ ( و ) لكن لا يخفى ما ( فيه ) اى في « الا ان يدعى » من ( اشكال ) إذ الكلام السابق الّذي اشترط الصراحة كان مفاده الصراحة في كل شيء مربوط بالعقد سواء من جهة مفاده أو من جهة تميز البائع عن المشترى أو غيرهما .
( واما القبول ) للعقد ( فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا ) اى لا من باب التفعيل وانما لا اشكال في هذه الالفاظ لوضعها لغة واستعمالها عرفا ، وبعضها واردة في القرآن الحكيم ، والسنة المطهرة ( واما بعت ) بان يقول البائع « بعتك الكتاب بدينار » فيقول المشترى « بعت » لان البيع حقيقة في كل واحد من البيع والشراء ( فلم ينقل الا من الجامع مع ) انه يؤيّده ( ان المحكى عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء ) فيصح ان يقوله المشترى