في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول واما لغلبة ذلك .
غير صحيح لان الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه الا ان يدعى ان ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد وتميزه عما عداه من
شرح
الاعتماد حينئذ يكون على قرينة غير لفظية وقد سبق منع الاعتماد على القرائن غير اللفظية فقوله « والاشكال » مبتدأ خبره « غير صحيح » فان الاعتماد ( في تعيين المراد منه ) اى من لفظ اشتريت ( بقرينة ) اى على قرينة ( تقديمه ) اى تقديم لفظ اشتريت ( الدال ) ذلك التقديم ( على كونه ايجابا ) لا قبولا ( اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول ) فإذا تقدم « اشتريت » عرف انه ايجاب .
( واما لغلبة ذلك ) التقديم وان صحّ التأخير كما في الاستيجاب والايجاب بان يقول المشترى يعنى الكتاب بدينار فيقول البائع بعتك - وقوله « اما » بيان لوجه قرينية التقديم لكونه ايجابا - ( غير صحيح ) خبر قوله « والاتكال » ( لان الاعتماد على القرينة غير اللفظيّة في تعيين المراد من الالفاظ العقود ) « من » متعلق ب « المراد » ( قد عرفت ما فيه ) إذ قد سبق ان العقد بجميع شؤونه يلزم ان يكون لفظيا حتى يكون صريحا ( الا ان يدعى ) ان الاعتماد على التقديم في تعيين الايجاب لا يضر بالصراحة إذ ( ان ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة ) في العقد ( مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد وتميزه ) اى العقد ( عما عداه من ) سائر العقود مثلا لا يأتي بلفظ « الصلح » ويريد « البيع » أو بلفظ « الإجارة » ويريد « المتعة » وهكذا ، والحاصل