تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
استعماله عرفا في البيع وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم نقل الايجاب به في الاخبار وكلام القدماء ولا يخلو من وجه . ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض - المنحل إلى مبادلة العين بالمال - هو المرادف للبيع لغة وعرفا
شرح
استعماله عرفا في البيع ) فيحتاج إلى القرينة ويكون من قبيل المجاز الممنوع استعماله في العقود ( وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة ) كما هو الحال في كل مشترك لفظي ( وعدم نقل الايجاب به ) اى بلفظ الشراء ( في الاخبار وكلام القدماء ) وقد عرفت لزوم أن تكون المادة مستعملة في الاخبار ( ولا يخلو ) هذا الاشكال ( من وجه ) وإن كان الأوجه خلافه إذ قلة الاستعمال لا تمنع عن صحة الاستعمال ، والاحتياج إلى القرينة ليس بمانع بعد كونه حقيقة كاحتياج لفظ « البيع » أيضا إلى القرينة ، منتهى الامر ان القرينة في البيع « الشهرة » وفي الشراء القرائن الحالية أو المقالية ، والايجاب به في الاخبار لا يحتاج إليه بل يكفى وروده في القرآن واللغة وكلام غير واحد من الفقهاء ، فالأقوى الكفاية . ( ومنها لفظ ملكت بالتشديد ) اما التخفيف فهو بمعنى التملّك ( والأكثر على وقوع البيع به ) فيصح ان يجعل ايجابا للبيع ( بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق ) على كونه ايجابا للبيع ( حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت ) فإنه يدل على الاتفاق على صحة لفظ « ملكت » في ايجاب البيع ( ويدل عليه ) اى جواز « ملكت » في الايجاب ( ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض - المنحل إلى مبادلة العين بالمال - هو المرادف للبيع لغة وعرفا ) حيث إنه ليس هناك مورد يكون فيه « تمليك بعوض » الا وهو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249 | السيد محمد الحسيني الشيرازي