تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الالفاظ المتقدمة في باب العقود المذكورة من غيره .
وان الإجارة بلفظ العارية غير جائزة وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه وهكذا .
إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول
منها لفظ « بعت » في الايجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا وهو وإن كان من الاضداد بالنسبة إلى البيع والشراء لكن كثرة استعماله في
شرح
وهو لزوم اتباع العناوين الشرعية في إنشاء العقود ( تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الالفاظ المتقدمة في باب العقود المذكورة ) كلفظ « ن ك ح » و « ر ه ن » و « ب ى ع » في النكاح والرهن والإجارة وهكذا ( من غيره ) متعلق ب « تميز » .
( و ) بذلك تعرف ( ان الإجارة بلفظ العارية غير جائزة ) لعدم الورود شرعا ولا معهود لغة ( وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى ) كان يقول صاحب الدار للمستأجر بعتك منفعة هذه الدار سنة ، بمائة دينار ، أو يقول بعتك سكنى هذه الدار الخ ( - مثلا - لا يبعد جوازه ) لوروده في بعض الأخبار والعبارات ( وهكذا ) بالنسبة إلى سائر اقسام العقود والايقاعات ( إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول ) في باب البيع ( منها لفظ « بعت » في الايجاب ) .
اما استعماله في القبول بمقتضى ان « البيع موضوع لكل من البيع والشراء » فسيأتي الكلام فيه ( ولا خلاف ) فيه نصا وفتوى ( وهو ) اى لفظ « البيع » ( وإن كان من الاضداد ) اى يستعمل في معنيين متقابلين ككثير من الالفاظ الاخر ، كالقرء ونحوه ( بالنسبة إلى البيع والشراء ) فان باع يستعمل في البائع وفي المشترى على حد سواء ( لكن كثرة استعماله في