فخصوصية اللفظ من حيث اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يراد فها لغة أو عرفا لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى
وعلى هذا فالضابط وجوب ايقاع العقد بانشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع إذ لو وقع بانشاء غيرها فإن كانت لا مع قصد تلك العناوين .
كما لو لم تقصد المرأة الأهبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة
شرح
( فخصوصية اللفظ ) التي اعتبرها فخر المحققين ، هي ( من حيث اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة ) والمذكورة ( في لسان الشارع أو ما يراد فها لغة أو عرفا ) مثل « فروختن » في الفارسية المرادفة للبيع ، أو مثل « الشراء » المرادف للبيع شرعا كما قال سبحانه : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» ( لأنها بهذه العنوانات ) المذكورة في الشرع ، أو ما يرادفها ( موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى ) فالبيع - مثلا - بعنوان « ب ى ع » مورد « اللزوم » و « السلم » و « النسيئة » وخيار العيب والمجلس والصرف والربا إلى غيرها من الأمور المذكورة في كتاب « البيع » وهكذا بالنسبة إلى « النكاح » واحكامه و « الطلاق » ومسائله ، إلى غير ذلك .
( وعلى هذا فالضابط وجوب ايقاع العقد بانشاء العقد بانشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع ) بان يكون العقد بتلك المادة ( إذ لو وقع بانشاء غيرها ) اى غير تلك العناوين ( فإن كانت ) صيغة العقد ( لا مع قصد تلك العناوين ) كما لو قالت المرأة « وهبت نفسي لك » ولم تقصد النكاح .
( كما لو لم تقصد المرأة الأهبة نفسها ) كهبة الأموال ( أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع ) في العقد المنقطع ( لم يترتب عليه ) اى على ما انشئه من المعنى ( الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة ) في الهبة