تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أو المنقطعة وإن كانت بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت ان تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه
شرح
( أو المنقطعة ) في الإجارة ، من حلية البضع مطلقا والنفقة والإرث في الدائم إلى غيرها ( وإن كانت بقصد هذه العناوين ) بان قالت وهبت وقصدت النكاح ( دخلت في الكناية ) بذكر اللازم وإرادة الملزوم فان حلية البضع من لوازمها كون المرأة تحت اختيار الزوج مثل كون السلعة تحت اختيار الموهوب له ( التي عرفت ان تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال ) فإنك إذا قلت « فلان جبان الكلب » لم تفد « كونه كريما » بالقول وانما افادته بالانتقال العقلي الحادث بسبب القول فحال « جبان الكلب » حال العلم الّذي يوضع على الفرسخ لإفادة مقدار المسافة ( فما ذكره الفخر ) من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة ( مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده ) العلامة « ره » من عدم صحة الكناية في العقود ، وليس كلام الفخر مؤيدا لما ادعاه المدعى من كون النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية ( وإليه ) اى ما استفدناه من كلام العلامة وفخر المحققين ( يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ) غير اللفظ الدائر في لسان الشارع ( ليس من جنسه ) اى من جنس لفظ الشارع والحاصل يعتبر وجود مادة « لفظ الشارع » في العقد مثلا الشارع قال « زوجناكها » فاللازم وجود مادة « زوج » في العقد ، اما جنس آخر كمادة « وه‍ ب » فلا يصح به العقد .