تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لكن هذا الوجه لا يجرى في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية ثم إنه ربما يدعى ان العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفيّة - كما حكى عن الايضاح من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها . واما ما ذكره الفخر قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة ، شرعا
شرح
الاعتماد على النية ( لكن هذا الوجه ) الّذي ذكرناه من عدم صحة الاعتماد على القرينة غير اللفظية - ولذا لا يصح المجاز في العقد - ( لا يجرى في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية ) إذ بعضها تعتمد على القرينة اللفظية ، ومع ذلك قالوا بعدم صحة العقد بها ( ثم إنه ربما يدعى ان العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية ) اخترعها الشارع أو أمضاها ( توقيفيّة ) متوقفة على أن نعلم تقرير الشارع لها ( - كما حكى عن الايضاح ) حيث قال ( من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة ) وعلم ذلك ( بالاستقراء ) والتتبع في الروايات ( فلا بد من الاقتصار على المتيقن ) فإذا شك في انه هل يصح العقد بالعربية أم لا - مثلا - لزم الاجراء بالعربية إذ العقد العربي صحيح قطعا ، ويشك في ما عداه فالأصل عدم تصحيح الشارع له ( وهو ) اى « ما ربما يدعى » ( كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ) الظاهرة في ان صيغة العقود ليست توقيفيّة ( فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها ) مما يدل على انعقاد العقد بكل لفظ دال على المقصود . ( واما ما ذكره الفخر قدس سره ) المؤيّد للادعاء المتقدم ( فلعل المراد فيه ) اى في كلامه ( من الخصوصية المأخوذة في الصيغة ، شرعا ) ليس خصوص