هي اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة ، معبرا عنها في كلام الشارع - بالنكاح أو الزوجية أو المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك
وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الاخر كالبيع والإجارة ونحوهما
شرح
صيغة خاصة نحو « بعت » مثلا مقابل « أبيعك » والحاصل ليس المراد هيئة خاصة ، بل المراد المادة فالخصوصية ( هي اشتمالها ) اى صيغة العقد ، فلا بد ان تشتمل الصيغة ( على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به ) اى بذلك العنوان ( في كلام الشارع ) مثلا لفظ « النكاح » المعبر في كلام الشارع في باب الزواج ، لا يصح التعدي عنه إلى « الإجارة » فلا يصح ان يقال في عقد النكاح « آجرتك » وانما اللازم الاتيان بمادة النكاح ( فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة ، معبرا عنها ) اى عن تلك العلاقة ( في كلام الشارع - بالنكاح أو الزوجية أو المتعة ) في قوله سبحانه : «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» وقوله : «زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» وقوله «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» مثلا ( فلا بد من اشتمال عقدها ) اى العقد الّذي نريد ان يؤثر العلاقة المذكورة ( على هذه العناوين ) الثلاثة ( فلا يجوز ) احداث العلاقة - اى لا يصح - ( بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ) كالصلح والرهن .
( وهكذا الكلام في العقود المنشئة ) بصيغة اسم الفاعل ، أو اسم المفعول ( للمقاصد الاخر ) غير النكاح ( كالبيع والإجارة ونحوهما ) فلا تصح الإجارة ، بلفظ « هبة المنفعة » ولا يصح البيع بلفظ « الصلح » وهكذا