ما لم يقصد الملزوم لان اللازم الأعم - كما هو الغالب بل المطرد في الكنايات - لا تدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع من الملزوم الخاص فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بم خوطب وانما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم والمفروض - على ما تقرر في مسألة المعاطاة ان النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به
شرح
انشائه وقصده المكنّى ( ما لم يقصد الملزوم ) مثلا « هذا ملكك » لا يدل على « العقد » ما لم يقصد المتكلم « التمليك » فعلا ( لان اللازم الأعم ) من الملزوم فان كون الشيء ملكا للطرف أعم من كونه تمليكا له فعلا أو كونه ملكا له سابقا مثلا - ( - كما هو الغالب بل المطرد في الكنايات - ) اى الغالب والمطرد كون الكناية تتأتى باللازم الأعم ( لا تدل على الملزوم ) بذاته ، مثلا جبان الكلب لا يدل على كثرة الضيف ، لان جبن الكلب أعم ( ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع من الملزوم الخاص ) كخصوص جبن الكلب المجامع مع الضيافة - التي هي ملزوم خاص لجبن الكلب - ( ف ) مراد العلامة من قوله « ره » « لا يدرى » كون ( الخطاب في نفسه ) مع قطع النظر عن القرينة ( محتمل لا يدرى المخاطب بم خوطب ) هل بالعقد أو بغيره ( وانما يفهم ) المخاطب ( المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم ) سواء كانت تلك القرائن حالية أو مقالية ( والمفروض - على ما تقرر في مسألة المعاطاة - ان النية ) للبيع ( بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال ) اى الحال أو المقال السابق - عند المقاولة - ( لا تؤثر في النقل والانتقال ) لأن العقد - حسب الفهم العرفي - ما كان باللفظ ( فلم يحصل هنا ) فيما إذا كانت القرينة حالية أو مقالية - خارجة عن العقد - ( عقد لفظي يقع التفاهم به ) وانما صار