ومما ذكرنا يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة .
وكذا المشترك المعنوي ويمكن ان ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره : لان المخاطب لا يدري بم خوطب إذ ليس المراد ان المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية بل المراد ان الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ
شرح
( ومما ذكرنا ) من عدم صحة الاعتماد على القرينة الحالية والمقالية - السابقة على العقد - ( يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي ) في مقام العقد ( اتكالا على القرينة المعينة ) في إفادة العقد .
( وكذا ) الاقتصار على ( المشترك المعنوي ) اعتمادا على القرينة الحالية والمشترك اللفظي هو الّذي وضع اللفظ - فيه - تارة لهذا المعنى وأخرى لمعنى آخر ، والمعنوي هو الّذي وضع اللفظ فيه ، لمعنى شامل لكلا المعنيين مثلا إذا قلنا إن « الامر » وضع تارة للوجوب ، وتارة للاستحباب كان مشتركا لفظيا ، وان قلنا إنه وضع للطرف الراجح - الشامل لهما - كان مشتركا معنويا ( ويمكن ان ينطبق على ما ذكرنا ) من عدم جواز الاعتماد على القرائن الحالية والمقالية ، ( الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة ) على عدم صحة المجاز ( بقوله قدس سره : لان المخاطب لا يدرى بم خوطب ) وانما ينطبق كلامنا على كلام التذكرة ( إذ ليس المراد ) من « لا يدري » ( ان المخاطب لا يفهم منها ) اى من الكناية المستعملة في العقد « المطلب » ولو فهما ( بالقرائن الخارجية ) عن العقد مقالية أو حالية - إذ من الواضح ان المخاطب يفهم المطلب بالكناية المحفوفة بالقرينة - ( بل المراد ) من « لا يدرى » في كلام التذكرة ( ان الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ) الّذي